وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية
المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية
الجمهورية العربية السورية
الشروط الخاصة بإقامة المعارض داخل الجمهورية العربية السورية
المادة الأولى : التعاريف :
2 .
يقصد بالتعاريف التالية أينما ذكرت في هذه الشروط ما هو مبين بجانب كل منها :
المؤسسة : المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية .
مجلس الإدارة : مجلس إدارة المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية .
المدير العام : المدير العام للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية
المعرض : هو المعرض المقترح إقامته من قبل منظم المعرض .
منظم المعرض أو الجهة المنظمة : هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتقدم بطلب لتنظيم المعرض في مدينة المعارض أو داخل أراضي الجمهورية العربية السورية .
المادة الثانية : الغاية من النشاط :
إقامة معارض دولية ومحلية متخصصة أو معارض تقام لإنتاج دولة معينة في مدينة المعارض أو خارجها.
كذلك إقامة مهرجانات تسوق بقصد البيع المباشر للجمهور ويسمح بالبيع لغايات ثقافية وعلمية أو لغيرها أو لبيع منتجات دولة معينة شرط المعاملة بالمثل بإشراف جهات عامة ورسمية في الدولة .
تأجير الأجنحة في مدينة المعارض للإسهام في خدمة الأهداف الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية والتجارية والفنية كلما أمكن وذلك بموافقة المدير العام للمؤسسة و وفق تقديرات الإدارة .
تأجير بعض المنشآت في مدينة المعارض للمقاولين المختصين بالنشاطات التي لها علاقة مباشرة بإعداد وتجهيز المعارض بمدينة المعارض وفق أحكام نظام العمليات المطبق لدى المؤسسة العامة للمعارض .
يعود للمؤسسة إمكانية الاستثمار على أرض مدينة المعارض الجديدة وفق القانون رقم /2/ لعام 2005 الناظم لعمل المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة وذلك بناء على موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء بكتابه رقم /3538/1 تاريخ 14/4/2008 على توصية اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم /12/ تاريخ 8/4/2008.
المادة الثالثة : الجهات التي يحق لها إقامة معارض متخصصة :
1- الدول .
2- جهات القطاع العام .
3- شركات تنظيم المعارض الوطنية .
4- الجهات الأخرى التي توافق عليها ادارة المؤسسة .
المادة الرابعة : الأوراق الثبوتية :
على منظم المعرض تقديم طلب يحدد فيه اسم ونوع المعرض والمساحات المطلوبة (المبنية والمكشوفة ) بالإضافة إلى الموعد المقترح لإقامة المعرض كما يثبت عليه العنوان المختار الذي يعتمده مقدم الطلب لإبلاغه جميع المراسلات التي تتعلق بطلبه .
صورة عن الهوية الشخصية لمنظم المعرض .
سجل تجاري أو سجل صناعي (حسب الحال) يتضمن ممارسة نشاط إقامة المعارض .
شهادة تسجيل من إحدى غرف التجارة أو الصناعة إذا كان منظم المعرض تاجرا” أو صناعيا” .
تأمينات بقيمة أربعمائة ألف ليرة سورية لا غير للمعارض والمهرجانات التي تقام خارج مدينة المعارض تقدم بموجب كفالة تجارية أو كفالة مصرفية أو شيك مصدق أو مبلغ مالي يودع في صندوق المؤسسة على أن تعاد إلى منظم المعرض بعد مضي شهر على الأقل من انتهاء المعرض في حال عدم وجود أي شكاوى .
يعفى المنتجين الوطنيين والوكلاء المحليين لبضائع وماركات أجنبية ومنتجات من خارج سورية من تقديم السجل التجاري أو الصناعي الخاص بهم ( رخصة بمزاولة نشاط إقامة المعارض ) ومن تقديم الكفالة التجارية المطلوبة بالفقرة (5) من هذه المادة شريطة أن تنحصر معارضهم بعرض منتجاتهم أو ماركات وكالاتهم فقط دون وجود عارضين أو مشاركين غيرهم .
تعفى الدول وجهات القطاع العام ومن في حكمها وغرف التجارة والصناعة والجمعيات الأهلية في الجمهورية العربية السورية من تقديم الوثائق المنصوص عنها في الفقرات (2-3-4-5) .
يكتفى بتقديم الأوراق الثبوتية المطلوبة في الفقرات (2-3-4) من هذه المادة لمرة واحدة في العام لنفس الجهة المنظمة ولعدة معارض .
تقدم الجهة المنظمة تقريرا” مفصلا” عن المعرض ونشاطاته وفق النموذج المعتمد لدى المؤسسة يتضمن عدد المشاركين و عدد الزوار و نتائج المعرض و ما أبرم من عقود و صفقات و أنواع المنتجات المنافسة التي حققت نتائج جيدة … الخ .
المادة الخامسة : لجنة المعارض و آلية إصدار القرارات و الموافقات:
تشكل لجنة مختصة بقرار من المدير العام مهمتها دراسة الطلبات المقدمة إلى المؤسسة لإقامة معارض أو مهرجانات تسوق داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية والمؤسسة العامة للمعارض وبعض الجهات الأخرى المعنية وفق ما تراه إدارة المؤسسة مناسباً .
يحال الطلب المقدم من منظم المعرض إلى المديرية المعنية في المؤسسة ( داخلية – خارجية ) و التي بدورها تحيله إلى لجنة المعارض لدراسته و اقتراح الموافقة عليه أو رفضه للأسباب التي تراها اللجنة موجبة لذلك و يتم تثبيت اقتراح اللجنة بمحضر أصولي للمعارض الداخلية و المعارض الخارجية كل على حده ويرفع إلى إدارة المؤسسة للمصادقة عليه و إحالته إلى المديرية المعنية لاستكمال استصدار قرار من السيد وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية بالموافقة على إقامته .
يحق لإدارة المؤسسة عدم التصديق على محضر لجنة المعارض و إعادته إليها لإعادة النظر في اقتراحها بشأن بعض المعارض للأسباب التي تراها الإدارة موجبة لمصلحة العمل و حرصا” على صناعة المعارض و تطورها في الجمهورية العربية السورية .
يحق للجنة المعارض استثناء أي من الجهات الراغبة في إقامة معرض أو مهرجان أو بازار من بعض الثبوتيات المطلوبة الواردة في المادة السابقة في حال وجود مصلحة عامة أو دعما” لنشاط إقامة المعارض .
المادة السادسة : البازارات:
هي مشاريع صغيرة تقام تشجيعا” و دعما” لربات المنازل و الحرفيين و لا ترقى إلى مستوى المعارض من حيث التنظيم و التجهيز و المشاركين وهي عبارة عن مشاركات محلية لمنتجات غذائية و منزلية و حرف يدوية و مهارات فردية و مطرزات و أعمال ربات المنازل .
لا تتطلب إقامة البازارات ترتيبات التجهيز المعتمدة للمعارض المتخصصة و المهرجانات و يكتفى بعرض المنتجات على طاولات خاصة و بطريقة مناسبة لائقة للمظهر العام.
لا تتطلب الموافقة على إقامة البازارات تقديم الثبوتيات المنصوص عليها في المادة الرابعة و يكتفى بتقديم طلب للموافقة على إقامة البازار و لمحة عنه و تعهد خطي بالتزام منظم البازار بالقوانين و الأنظمة المتعلقة بالمعارض و يثبت عليه عنوانه المعتمد رسميا” لإبلاغه الكتب الرسمية و ذلك حرصا” على دعم هذه المشاريع الصغيرة و تشجيعا” لمبادرات الحرفيين .
– يمكن للجنة المعارض اقتراح إجراءات تراها مناسبة لإقامة البازارات أو طلب ثبوتيات أخرى حرصا” على إقامتها بالشكل اللائق و بموافقة إدارة المؤسسة .
المادة السابعة : مدة الاستثمار لإقامة معرض في مدينة المعارض :
تحددّ مدة الاستثمار للتحضير وإقامة وتصفية المعرض بعشرة أيام مع مراعاة فترات التحضير المطلوبة للمعارض التي تقام في فترات متداخلة ويحق للمؤسسة تخفيض أو زيادة عدد الأيام بموافقة المدير العام على أن لا تتجاوز مدة الاستثمار الفعلية العشرين يوما” .
يحق لمنظم المعرض إقامة ثلاثة معارض تخصصية مستقلة في وقت واحد .
تقوم المؤسسة بتسليم منظم المعرض الأجنحة المطلوبة للاستثمار بوضعها الراهن وليست مسؤولة عن أي ضرر يصيب المعروضات بسبب سوء الأحوال الجوية أو أي سبب آخر .
إذا طلب منظم المعرض استلام الأجنحة من المؤسسة قبل الفترة المحددة في موافقة المؤسسة على إقامة المعرض وذلك لإجراء التحسينات والإصلاحات في الأجنحة أو لأسباب أخرى فلا تعتبر هذه الفترة ضمن مدة الاستثمار وتقع على عاتق منظم المعرض نفقات وتكاليف الإصلاحات والتحسينات ويحق للمنظم في نهاية المعرض التصرف بالديكورات فقط أما الإصلاحات والتحسينات الثابتة فتعود ملكيتها للمؤسسة في حال رغبتها وفي حال عدم موافقة المؤسسة يتوجب على منظم المعرض إعادة الحال إلى ما كان عليه .
تقع على عاتق منظم المعرض نفقات تجهيز وإعداد الأعمال الفنية والديكور للجناح المعد للاستثمار وفي حال قيام المؤسسة بتقديم أي ديكورات لمنظم المعرض يتم وفق تعرفة خاصة تحددها المؤسسة .
لا يجوز لمنظم المعرض أن يبدأ تنفيذ الإصلاحات أو الأعمال الفنية في الجناح إلا بعد إبلاغه بالموافقة من قبل المؤسسة على طلبه وعلى الأعمال التي يرغب تنفيذها وبعد تأدية كافة الرسوم والأجور المترتبة على ذلك .
تحدد الفترات الزمنية الفاصلة بين المعارض ذات الاختصاص المتشابه في مدينة المعارض والمحافظات من خلال تعليمات تصدرها إدارة المؤسسة .
المادة الثامنة : الرسوم والأجور :
أ ) يحدد مجلس الإدارة بدلات الاستثمار للأجنحة والمنشآت في مدينة المعارض ويدخل ضمن الاستثمار للمتر المربع الواحد ما يلي :
بدل إشغال الجناح .
نفقات استهلاك الكهرباء و الماء
تشغيل البحرات الواقعة في مدينة المعارض أمام الأجنحة المشغولة والمؤجرة باستثناء المياه الراقصة .
تشغيل الإذاعة الخارجية خلال فترة إقامة المعرض.
تركيب الأعلام المطلوبة من قبل منظم المعرض مما هو متوفر لدى المؤسسة أو المقدمة من قبل المنظم على السواري المخصصة للأعلام .
تأمين النظافة الخارجية والحراسة العامة .
تجهيز وتأمين وصيانة أحواض نباتات الزينة المنتشرة أمام وخلف الأجنحة .
تأمين الإنارة العامة الخارجية المجاورة للأجنحة المحجوزة .
تجهيز وصيانة الحدائق في مدينة المعارض .
تركيب /10/ عشرة خطوط هاتفية داخلية ضمن مدينة المعارض مجانية مع أجور المخابرات الهاتفية الداخلية للمعارض التي تشغل مساحة حتى /2000/ م
تركيب /20/ عشرون خط هاتفي داخلي مجاني ضمن مدينة المعارض مع أجور المخابرات الهاتفية الداخلية للمعارض التي تشغل مساحة /2000/م2 فما فوق .
ب ) يصدر بقرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح الجهة المعنية بدل استثمار الأجنحة المعدة للاستثمار لفترة تزيد عن /20/يوما” .
المادة التاسعة : كيفية احتساب الرسوم والأجور للمعارض التي تقام على أرض مدينة المعارض :
– يسدد منظم المعرض تأمينا مؤقتة (20% ) من بدل أجور المساحات المبنية المطلوبة من قبله بعد موافقة المؤسسة على طلبه إذا كان تقديم طلبه بفترة أقل من /18/ ثمانية عشر شهرا” من موعد افتتاح المعرض وذلك وفق التعرفة المحددة من قبل المؤسسة ويهمل كل طلب لا يستوفي هذا الشرط ضمن الفترة المحددة في كتاب المطالبة المالية وذلك كتأمينات مؤقتة لجدية الطلب وتسدد هذه التأمينات إلى حساب المؤسسة المفتوح لدى مصرف سورية المركزي أو بموجب شيك مصدق أصولا” أو نقداً في صندوق المؤسسة .
–تحدد التأمينات المؤقتة المطلوبة للمعارض التي تزيد مساحتها عن /6000/ ستة آلاف متر مربع بنسبة 10% من أجور الأجنحة إذا كان طلبه قبل فترة عام من موعد افتتاح المعرض .
3- تمنح المؤسسة لكل منظم معرض يثبّت معرضه قبل /18/ ثمانية عشر شهراً من موعد افتتاحه تسهيلات في الدفع بحيث تصبح قيمة التأمينات المؤقتة فقط (5%) من أجرة الأجنحة المراد حجزها.
4- لا تسلم الأجنحة لمنظم المعرض إلا بعد سداد (60%) من الأجور المستحقة متضمنة التأمينات الأولية .
5- يسدد منظم المعرض قيمة الأجور والرسوم للأجنحة المطلوبة (المبنية والمكشوفة) وفق التعرفة المحددة والمعتمدة من قبل المؤسسة ولا يسمح بإخراج البضائع المشاركة بالمعرض إلا بعد تسديد كامل المبالغ المطلوبة منه أما إذا كان لدى المؤسسة مبالغ مالية تخص منظم المعرض ولم يسدد المتبقي من حسابه خلال أسبوع من نهاية المعرض تحول تلك المبالغ إلى حساب هذا المعرض سداداً عن النقص .
6- يدفع منظم المعرض نسبة تعادل (5%) من قيمة بدلات إشغال الأجنحة المطلوبة قبل استلامها كتأمينات عن الأعطال والأضرار التي قد تلحق بالأجنحة ويتم إعادة تلك التأمينات بعد أن يتم استلام الاجنحة من قبل المؤسسة بعد مدة الاستثمار ويحسم منها قيمة الأضرار التي قد تلحق بالجناح أو بالمرافق العامة الملحقة به ويلاحق بالفروقات عند عدم كفايتها وفق القوانين والأنظمة النافذة .
7- يحق للمؤسسة منح إعفاء أو حسم على أجور الأجنحة المستأجرة والخدمات المقدمة للمعارض المتخصصة بموافقة مجلس إدارة المؤسسة للأسباب التي تراها موجبة .
8- يمكن أن يتعاقد منظم المعرض مع أي جهة لتخديم البوفيهات ضمن المعرض على أن يلتزم بالشروط العامة التي تضعها المؤسسة لاستثمار البوفيهات أثناء إقامة المعرض ويتم احتساب المساحة التي تشغلها البوفيهات كجزء من مساحة المعرض .
المادة العاشرة :
تبت المؤسسة بطلبات الاشتراك المقدمة إليها لاستثمار أجنحة مختلفة في الفترة التي يرغب بها منظم المعرض بعد تقديم الطلب المستوفي جميع الوثائق المطلوبة في هذا النظام ويبلغ إلى صاحب العلاقة .
إذا تقدم أكثر من راغب لإقامة معارض في نفس الفترة فتعطى الأفضلية وفق الترتيب التالي : 1- لمنظمي المعارض الذي أقاموا معارض في السنوات السابقة في نفس الفترة وبنفس الاختصاص ويعود تقدير ذلك إلى المدير العام . 2- حسب ترتيب ورود الطلبات وتسجيلها في ديوان المؤسسة أصولاً .
المادة الحادية عشر:
يحق لمنظم المعرض إعداد نظام دخول للزائرين لقاء بطاقات دخول ذات قيمة للمعرض المنظم من قبله على أن يقترن بموافقة المؤسسة ووفق الشروط الإدارية والمالية التي تضعها المؤسسة بالاتفاق مع منظم المعرض
المادة الثانية عشرة : أماكن العرض :
تحدد أماكن العرض التي تضعها المؤسسة تحت تصرف منظمي المعارض في حدود إمكانيات المؤسسة وهي :
1- الأجنحة والمنشآت المبنية المعدة للتأجير في مدينة المعارض بوضعها الراهن .
2- الأراضي المكشوفة : هي الأراضي المعدة والمتاحة للتأجير في مدينة المعارض حسب تقديرات المؤسسة .
المادة الثالثة عشرة : تسديد الرسوم والاجور :
تحدد الرسوم والأجور كما يلي :
آ) الجهة المنظمة للمعرض من خارج سورية :
يطبق القرار الوزاري رقم /848/ تاريخ 3/7/1997 وتعديلاته الذي ينص بأن يدفع منظم المعرض غير المقيم سائر الرسوم وأجور إشغال الأبنية ونفقات الخدمات بالعملة الأجنبية المعتمدة رسمياً لحساب المؤسسة لدى المصرف التجاري السوري فرع /11/ .
ب) منظم المعرض المقيم في الجمهورية العربية السورية :
– تطبق الفقرة /2/ من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم /848/ تاريخ 3/7/1997م الذي ينص : يسدد منظم المعرض المقيم في الجمهورية العربية السورية في الدورات السنوية لمعرض دمشق الدولي أو الذي ينظم معارض بين معرضين لدمشق الدولي ويقوم بعرض منتجات وطنية من القطاعات العام والمشترك والخاص ما يترتب عليه بالليرات السورية .
– أما منظم المعرض الذي يقوم بعرض منتجات جهات خارجية فيسدد ما يترتب على هذا الاشتراك بالليرات السورية شريطة تقديم ما يثبت أن نفقات الاشتراك وما يتبعها تقع على عاتقه و ليس على عاتق الجهة الخارجية .
المادة الرابعة عشرة : كيفية احتساب مساحة الأجنحة :
لا يحق لمنظم المعرض حجز جزء من مساحة الجناح باستثناء الجناح السوري وتحتسب المساحة الإجمالية للجناح عند تقديم الطلب وتدفع التأمينات الأولية تبعاً للمساحات الكاملة للأجنحة المحجوزة .
تقوم إدارة المؤسسة بتسليم الأجنحة المطلوبة من قبل منظم المعرض بعد سداده الرسوم المحددة في هذه الشروط وفق محاضر أصولية تبين الواقع الراهن للأجنحة .
تقوم لجنة قياس المساحات أثناء فترة إقامة المعرض برفع المساحات المشغولة للأجنحة المكشوفة والمبنية بحضور منظم المعرض وتثبيت تلك المساحات نهائيا” في محضر ضبط قياس المساحات ويرفع أصولا” إلى المؤسسة خلال فترة إقامة المعرض لتتم إجراءات المحاسبة للمساحات .
كما يلتزم منظم المعرض بإخلاء الجناح وتسليمه إلى المؤسسة خلال مدة لا تتجاوز اليوم الأخير من فترة الاستثمار لإقامة المعرض تحت طائلة إخلائه على حسابه وتغريمه مثلي الأجر اليومي للاستثمار عن كل يوم تأخير إضافة إلى تحميله الأضرار الناجمة عن التأخير ولا ترد تأمينات الأضرار إلى منظم المعرض إلا بعد تسليمه الجناح للمؤسسة دون أي ضرر وفي الوقت المحدد.
استثناءا” من أحكام الفقرة السابقة يجوز لمنظم المعرض الاحتفاظ بالجناح والمعروضات والتجهيزات الموجودة بسبب إقامة معرض ثان فيه يلي المعرض السابق أو لأسباب أخرى تقبل بها المؤسسة وذلك بموافقة المدير العام على ذلك
المادة الخامسة عشرة : المسؤولية و التأمين :
يقوم منظم المعرض بالتأمين على المعروضات على حسابه ضد جميع الأخطار لدى الجهات المعنية وتقديم نسخة إلى المؤسسة قبل إقامة المعرض وفي حال عدم قيام منظم المعرض بالتأمين على المعروضات أو عدم تقديمه نسخة عن عقد التأمين فإنه يتحمل ما يترتب من أضرار أو أخطار قد تلحق بأجنحة وممتلكات المؤسسة وعلى مسؤوليته .
في حال حدوث أي ضرر على المعروضات العائدة لمنظم المعرض وأدى ذلك إلى الإضرار بأجنحة أو منشآت أو مباني أو ممتلكات المؤسسة فإنه يقع على عاتق منظم المعرض التعويض عن تلك الأضرار وفق القوانين و الأنظمة النافذة .
يقع على عاتق منظم المعرض تأمين المراقبة و الحراسة للجناح و المعروضات بينما يقع على عاتق المؤسسة تأمين الحراسة العامة في مدينة المعارض فقط .
المادة السادسة عشرة :
يتعهد منظم المعرض بالتقيد التام بجميع القوانين و الأنظمة و القرارات الإدارية و الجمركية و أنظمة القطع و أحكام التجارة الخارجية وأحكام المقاطعة و بأن يسدد لوزارة المالية ما قد يترتب عليه من ضرائب على الدخل و غيرها من الضرائب إن تحققت من جراء إقامة المعرض وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه من قبل الجهات ذات العلاقة .
المادة السابعة عشرة : الدعاية و الإعلان :
-يحق لمنظم المعرض أن يقوم بالدعاية و الإعلان في وسائل الإعلام كافة ( المرئية و المقروءة و المسموعة ) بواسطة المؤسسة العربية للإعلان و تتحمل الجهة المنظمة كامل الأجور و النفقات المترتبة على الدعاية و الإعلانات المختلفة بالإضافة إلى ذلك يتحمل منظم المعرض المسؤولية القانونية الناجمة عن طباعة المنشورات و الكراسات ومحتوياتها وتوزيعها مع الاشارة إلى أنه لا علاقة للمؤسسة بأي إجراء دعائي يقوم به منظم المعرض مادام لم يستكمل الوثائق الثبوتية لدى المؤسسة .
لا يجوز للجهة المنظمة للمعرض إطلاق حملتها الدعائية داخلياً و خارجياً قبل صدور موافقة المؤسسة و تبليغها أصولاً وفي حال المخالفة فإن للمؤسسة الحق باتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة .
يلتزم منظم المعرض بالتقيد بمواعيد افتتاح المعارض التي يقيمها بموافقة إدارة المؤسسة و بكافة التعليمات المتعلقة بالحفاظ على المدينة و أجنحتها و منشآتها .
المادة الثامنة عشر:
إذا حال حدوث قوة قاهرة أو ظروف استثنائية طارئة دون إقامة المعرض فلا يترتب على المؤسسة أية مسؤولية ولا يحق لمنظم المعرض مطالبتها بأي تعويض أو نفقة إنما يحق له استرداد الرسوم و الأجور المدفوعة من قبله .
المادة التاسعة عشر:
أ) إذا طلب منظم المعرض إلغاء أو تأجيل موعد إقامة المعرض أو إلغاء حجز بعض الأجنحة المدفوعة تأميناتها فتعاد التأمينات الأولية المدفوعة بعد اقتطاع نسبة منها وفق ما يلي :
1- تأجيل المعرض ضمن العام الواحد : حسم 10% من التأمينات الأولية المسددة من منظم المعرض .
2- طلب تأجيل معرض للعام التالي : حسم 20% من التأمينات الأولية إذا كان التأجيل للمرة الأولى .
3- طلب تأجيل للمرة الثانية : حسم 30% من التأمينات الأولية .
4- طلب إلغاء المعرض : حسم 40% من التأمينات الأولية .
5- طلب إلغاء أجنحة في المعرض المقام : حسم 15% من تأمينات الأجنحة الملغاة .
6- في حال تم إلغاء المعرض أو تأجيله أو إلغاء أجنحة محجوزة للمعرض لأسباب قاهرة خارجة عن إرادة منظم المعرض و إرادة المؤسسة العامة للمعارض كالحروب و الزلازل و الحوادث الأمنية وغيرها فتعاد التأمينات المدفوعة لمنظم المعرض دون حسومات بموافقة إدارة المؤسسة .
المادة العشرون :
أ) يلتزم منظم المعرض بتقديم كافة الخدمات المطلوبة اللازمة للعارضين المشتركين وهي ( الديكورات ـ تكييف ـ تهوية ـ نظافة خاصة ـ حراسة خاصة …..الخ ) و تقوم إدارة المؤسسة بمراقبة ذلك من خلال زيارات تقوم بها للمعارض كافة لاعتماد ذلك عند وضع اسس تقييم الشركات لاحقاً .
ب ) يحق للمؤسسة رفض طلبات إقامة و تنظيم المعارض لأسباب يعود تقديرها إليها دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب .
ج) يقوم منظم المعرض بتكليف إحدى شركات التجهيز المعتمدة لدى المؤسسة بتجهيز معرضه وفي حال تكليفه لأي شركة غير معتمدة يتم استيفاء رسم مقداره / خمسمائة ليرة سورية / عن كل متر مربع مساحة من الشركة المجهزة غير المعتمدة .
المادة الواحدة و العشرون :
دعما” للحرفيين و المشاريع الصغيرة في الجمهورية العربية السورية وتشجيعا” للصناعات اليدوية والتراثية :
1
أ) إذا كانت المساحة المجهزة في المعرض ما بين 200م2 حتى 800م2 تخصص مساحة مجانية بنسبة 3% من المعرض .
ب) إذا كانت المساحة المجهزة في المعرض ما بين 801م2 حتى 1500م2 تخصص مساحة مجانية بنسبة 4% من المعرض .
ج ) إذا كانت المساحة المجهزة في المعرض تزيد عن 1500م2 تخصص مساحة مجانية بنسبة 6% من المعرض .
2-
3
المادة الثانية و العشرون :
أ) إن أية تعليمات تصدرها المؤسسة لاحقا” تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه الشروط و ينبغي على منظم المعرض التقيد و الالتزام بها دون أي اعتراض .
ب) يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ صدوره و تطبق أحكام نظام الاشتراك الخاص بمعرض دمشق الدولي في كل مالم ينص عليه في هذه الشروط .
دمشق في : / / 1436 هـ
/ / 2015 م
وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية
الدكتور همام الجزائري